المادة 12
الأتاوات
1 - إن الأتاوات الناتجة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - غير أن هذه الأتاوات، تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها، تبعا لتشريع هذه الدولة ولكن الضريبة المفروضة على هذا النحو، لا يمكن أن تتجاوز %10% من المبلغ الإجمالي للأتاوات. 3-يقصد بلفظ "الأتاوات"، الواردة في هذه المادة، المكافآت المدفوعة أيا كان نوعها والتي يتم منحها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف المتعلقة بإنتاج أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك، الأفلام السينمائية وكذا الأفلام والتسجيلات المخصصة لكل أشكال الإرسال الإذاعي والتلفزي أو مقابل براءة اختراع أو علامة صناعية أو تجارية أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب معادلة أو طريقة سرية، وكذا مقابل استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي أو مقابل معلومات لها علاقة بخبرة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي.
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1(و)2)، عندما يكون المستفيد الفعلي من الأتاوات مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنتج فيها الأتاوات، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، بواسطة منشأة مستقرة موجودة بها، أو مهنة مستقلّة، بواسطة قاعدة ثابتة موجودة فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه الأتاوات مرتبطا بها ارتباطا فعليا وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية حسب الحالات.
5- عندما يحدث، بسبب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، أن مبلغ الأتاوات، اعتبارا للخدمات التي تدفع من أجلها، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير.
وفي هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م
6- تعتبر الأتاوات ناتجة في دولة متعاقدة، عندما يكون المدين بها مقيما بهذه الدولة. غير أنه عندما يكون المدين بالأتاوات، سواء كان مقيما أو غير مقيم بدولة متعاقدة، يملك في دولة متعاقدة منشأة مستقرة أو قاعدة ثابتة، الذي من أجله تم إبرام العقد المؤدي إلى دفع الأتاوات، والذي يتحمل عبء هذه الأتاوات، فإن هذه الأخيرة تعتبر ناتجة في الدولة التي توجد بها المنشأة المستقرة أو القاعدة الثابتة.