المادة 11
الفوائد
1 - إن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك، فإن هذه الفوائد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها، وطبقا لتشريعها. ولكن إذا كان الشخص المستلم للفوائد هو المستفيد الفعلي منها، فإن الضريبة المفروضة على هذا الأساس يجب أن لا تزيد عن 10% من إجمالي مبلغ الفوائد.
3 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (2)، فإن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تعفى من الضريبة في هذه الدولة، إذا :
أ) كان المدين بهذه الفوائد، هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو إحدى أقسامها السياسية أو الإدارية أو واحدة من جماعاتها المحلية أو ، ب كانت الفوائد مدفوعة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو لأحد أقسامها السياسية أو الإدارية، أو إحدى جماعاتها المحلية، أو لمؤسسات، أو هيئات (بما في ذلك المؤسسات المالية تابعة كلية لهذه الدولة المتعاقدة أو لأحد أقسامها السياسية أو الإدارية، أو لإحدى جماعاتها المحلية أو، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
ج) كانت الفوائد مدفوعة لمؤسّسات، أو هيئات أخرى (بما في ذلك المؤسسات المالية)، حسب تمويلات ممنوحة من طرفها، في إطار اتفاقات مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين، مفوضة من طرف حكومتي الدولتين المتعاقدتين لتنفيذ هذه العمليات، المرتبطة بهذه التمويلات.
4 - يقصد بلفظ "الفوائد" الواردة في هذه المادة المداخيل الناتجة عن الديون، على اختلاف أنواعها كانت أو لم تكن مضمونة برهن أو مشروطة بحق المشاركة في أرباح المدين، وخاصة المداخيل الناتجة عن الأموال العمومية، وسندات الاقتراض بما في ذلك المنح والحصص المرتبطة بهذه السندات.
5 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1(و)2) إذا كان المستفيد من الفوائد مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ بها الفوائد، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، من خلال منشأة مستقرة توجد بها ، وإما مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة فيها، وأن يكون الدين الذي تولدت عنه الفوائد مرتبطا به ارتباطا فعليا، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية تبعا للحالات.
6 - تعتبر الفوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين، إذا كان المدين هو الدّولة نفسها أو قسما سياسيا أو جماعة محلية أو شخصا مقيما بهذه الدولة.
غير أنه إذا كان الشخص المدين بالفوائد، سواء كان مقيما أو غير مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، يملك في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة مستقرة أو قاعدة ثابتة، نشأ بسببها الدين المترتب عنه دفع الفوائد التي يقع عبؤها على القاعدة الثابتة أو المنشأة المستقرة، فإنّ هذه الفوائد تعتبر ناتجة في الدولة التي توجد بها المنشأة المستقرة أو القاعدة الثابتة.
7 - إذا كان مبلغ الفوائد المدفوعة، واعتبارا للدين الذي بمقتضاه يتم دفعها، وبسبب علاقات خاصة تربط بين المدين والمستفيد الفعلي أو تربط أحدهما بأشخاص آخرين، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بينهما في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، يظل المبلغ الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة بمقتضى تشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.