المادة 10
أرباح الأسهم
1 - إن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك، فإن أرباح الأسهم هذه تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح وطبقا للتشريع الجاري به العمل في تلك الدولة في هذه الحالة لا يمكن أن يتجاوز معدل الضريبة :
أ) 5% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المستفيد الفعلي شركة غير شركة أشخاص)، تملك بشكل مباشر على الأقل 25% من رأس مال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم،
ب) 15% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.
3 - يقصد بعبارة " أرباح "الأسهم المستعملة في هذه المادة المداخيل المستمدة من الأسهم أو أسهم أو سندات التمتع أو حصص المناجم أو حصص التأسيس أو حصص أخرى مستفيدة، باستثناء الديون، وكذا المداخيل المتأتية من الحصص الأخرى للشركة التي تخضع لنفس النظام الضريبي الذي تخضع له مداخيل الأسهم، طبقا لتشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1(و)2) إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، والمقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين يباشر نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم بواسطة منشأة مستقرة موجودة بها أو يمارس مهنة مستقلة بواسطة مركز ثابت يوجد بها، وأن تكون المساهمة المولدة لأرباح الأسهم مرتبطة بها ارتباطا فعليا.
وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الحالات.
5 - إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تستمد أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنّه لا يجوز لهذه الدولة الأخرى، أن تحصل أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من طرف الشركة، إلا إذا كانت هذه الأرباح قد دفعت لمقيم في تلك الدولة الأخرى، أو إذا كانت المساهمة المولدة لأرباح الأسهم، مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة مستقرة، أو قاعدة ثابتة موجودتين في تلك الدولة الأخرى، ولا أن تقتطع أية ضريبة، بموجب إخضاع الأرباح غير الموزعة للضريبة من الأرباح غير الموزعة للشركة، حتى وإن كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتمثل كلّها أو بعضها في أرباح أو مداخيل ناشئة في تلك الدولة الأخرى.