مرسوم رئاسي رقم 04-130
· ج.ر عدد 27 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-130 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين في ميدان النشاطات الفضائية الموقع بالجزائر في 13 يوليو سنة 2002 9
المادة 8
لا يمكن لهذا الاتفاق بأي حال من الأحوال أن يخل بتعاون أحد الطرفين مع دول أخرى أو هيئات دولية ولا بتنفيذ التزامات أحد الطرفين الناجمة عن اتفاقاتهما مع دول أخرى أو هيئات دولية.