مرسوم رئاسي رقم 04-130
· ج.ر عدد 27 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-130 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين في ميدان النشاطات الفضائية الموقع بالجزائر في 13 يوليو سنة 2002 9
المادة 7
تقوم لجنة مشتركة مكونة من مسؤول لكل من وكالتي التنفيذ بتنسيق التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق. وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بالتناوب، بالجزائر وبالأرجنتين كما تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك لبحث نشاطات التعاون وتنفيذها.