مرسوم رئاسي رقم 04-130
· ج.ر عدد 27 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-130 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين في ميدان النشاطات الفضائية الموقع بالجزائر في 13 يوليو سنة 2002 9
المادة 6
1 - يتم تسيير حماية الملكية الفكرية وفقا لقوانين وتنظيمات كل طرف أخذا بعين الاعتبار التزاماتهما في إطار الاتفاقات الدولية في هذا المجال والتي تكون الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الأرجنتين طرفا فيها،
2 - يمكن لكل مذكرة تفاهم أن توضح هذه الحماية على ضوء كلّ مشروع أو برنامج ينجز في إطار هذا الاتفاق.