المادة 5
يشرع في أي من المشاريع وبرامج التعاون الفضائي المشار إليهم في المادة 4 بعد التوقيع على مذكرة تفاهم خاصة بين وكالتي التنفيذ الرئيسيتين تتعلّق بالصلاحيات الخاصة بهما ووفقا لأحكام تشريعاتهما الوطنية. وتوضح هذه المذكرات الخاصة أهداف وكيفيات الانجاز وكذا المسؤوليات الفردية والمشتركة للوكالتين بشأن أي مشروع أو برنامج.
1 - يتم تطوير التعاون وفقا لقوانين وتنظيمات كل طرف. وفي بعض الحالات، يخضع تحويل التجهيزات والتكنولوجيا لنظام مراقبة تكنولوجية الإطلاق (MTCR)،
2 - تكون وكالتا التنفيذ الرئيستين مسؤولتين عن تكاليف نشاطاتهما المتعلقة بتنفيذ مشاريع وبرامج التعاون المدرجة في نطاق هذا الاتفاق، ويمكن لمذكرات التفاهم الخاصّة المشار إليها في الفقرة 1 أن تشمل اتفاقات مالية تتعلق بتنفيذ مشروع تعاون 3-قصدتنفيذ البرامج و / أو المشاريع المنصوص عليها في إطار هذا الاتفاق، يمنح أحد الطرفين للطرف الآخر في حالة عدم تمكنه من الوفاء بالتزاماته بسبب عدم توفر التجهيزات والخدمات الضرورية في بلده، صفة الممول ذي الأولوية لاقتناء التجهيزات والخدمات المستوفية للمقاييس اللازمة في مجال الفضاء وبتكاليف تساوي تكاليف السوق.