مرسوم رئاسي رقم 04-130
· ج.ر عدد 27 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-130 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين في ميدان النشاطات الفضائية الموقع بالجزائر في 13 يوليو سنة 2002 9
المادة 3
إن الوكالتين الرئيسيتين المكلفتين بتنفيذ هذا الاتفاق هما :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : المركز الوطني للتقنيات الفضائية (CNTS) أو أية هيئة أخرى يتم تعيينها رسميا.
- بالنسبة لجمهورية الأرجنتين : اللجنة الوطنية للنشاطات الفضائية (CONAE).