المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطار للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين في ميدان النشاطات الفضائية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين، المشار إليهما أدناه ب "الطرفين"،
- اعتبارا للصداقة الدائمة بين البلدين وللتعاون الحالي في مختلف ميادين التكنولوجيا العالية، واعترافا بالمزايا والمنافع التي تنجم عن التعاون الدولي في الميدان الفضائي
- واعتبارا لشروط المعاهدة المتعلقة بالمبادىء المسيرة لنشاطات الدول في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستعماله، بما فيها القمر والأجسام الفضائية المفتوحة للتوقيع بلندن وموسكو وواشنطن في 27 يناير 1967 وكذا المعاهدات والاتفاقات الأخرى المتعددة الأطراف التي تكون الدولتان أطرفا فيها.
- وإدراكا منهما للاهتمام المشترك في استعمال التكنولوجيا الفضائية لأغراض سلمية ورغبتهما في التعاون في ميدان النشاطات الفضائية من أجل منفعة متبادلة.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يتفق الطرفان على إعطاء دفع للتعاون في الميادين ذات الاهتمام المشترك في استغلال الفضاء الخارجي واستعماله لأغراض سلمية وفقا للقوانين والأنظمة السارية في كلتا الدولتين وذلك في إطار المبادىء والمقاييس التي تمليها لجنة الأمم المتحدة للاستعمالات السلمية للفضاء الخارجي (COPUOS).
المادة 2 يشمل التعاون المشار إليه في هذا الاتفاق الميادين التالية :
1 - إقامة تنظيم ملائم يتكفّل بتنمية النشاطات الفضائية بالجزائر
2 - تصميم الأقمار الصناعية وتطويرها وصناعتها،
3 - إنشاء قاعدة تكنولوجية بالجزائر قصد تصميم الأقمار الصناعية وتطويرها وبنائها،
4 - تصور بعثات مشتركة في مجال الأقمار الصناعية وتنميتها،
5 - تصميم وتطوير وصناعة أنظمة قطع أرضية تحتوي على محطات أرضية لاستقبال ومعالجة المعطيات ومقاييس المسافة والرقابة 6 – إنجاز مشاريع بحث مشتركة في ميادين التكنولوجيا والتطبيقات الفضائية تتعلّق على وجه الخصوص، بتقنيات الالتقاط ذات البعد العالي (résolution haute à capteurs les) وكذا التقنيات المخصصة للمراقبة بواسطة الرادار وفي القطاعات ذات الأولوية كالموارد المائية والبيئة والفلاحة والموارد المنجمية والنفطية والمواصلات السلكية واللاسلكية
7- تبادل المعلومات في الميادين ذات الاهتمام المشترك وزيارات الخبراء العلميين والباحثين والأساتذة الجامعيين في ميادين التكنولوجيا والتطبيقات الفضائية
8 - تحويل التكنولوجيا وتوفير منح تكوين تتعلّق بالمشاريع المشتركة، 9 – تكوين مهندسين وتقنيين سامين جزائريين في ميدان التكنولوجيات الفضائية في إطار مشاريع مشتركة،
10 - تطوير القدرة التقنية والصناعية للنشاطات الفضائية
11 - ترقية شعبة التكنولوجيات الفضائية في التعليم الجامعي بالجزائر. 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م