مرسوم رئاسي رقم 04-13
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 04-13 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يتعلق بجهاز القرض المصغر
المادة 8
يستفيد المواطنون المؤهلون لجهاز القرض المصغر من استشارة الوكالة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ومساعدتها.