مرسوم رئاسي رقم 04-13
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 04-13 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يتعلق بجهاز القرض المصغر
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة .2004 عبد العزيز بوتفليقة 25 يناير سنة 2004 م