المادة 9
1 – قصد تسهيل منح التراخيص تتبادل السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين عدد متفق عليه من الرخص غير مملوءة موجّهة للاستعمال دون تمييز، تخصص للنقل الثنائي أو العبور طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
تسلّم للناقل الرخص المخصصة للنقل الثنائي والنقل المنجز انطلاقا من بلد ثالث وللعبور من طرف السلطات المختصة للبلد المسجلة فيه العربة.
2 - يمكن منح نوعين من الرخص :
رخص صالحة لرحلة واحدة ذهابا وإيابا. تكون هذه الرخص صالحة لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها،
- رخص زمنية صالحة لعدد غير محدد من الرحلات ذهابا وإيابا. تسلّم هذه الرخص لمدة سنة.
تتولى اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 17 بتصميم نماذج هذه الرخص.
3 - قبل الانطلاق في الرحلة، يجب على الناقل أن يملأ بصفة جيدة الرخصة التي تحدد نوعية الرحلة المزمع إنجازها.
4 - يحدد عدد الرخص الممنوحة من قبل الطرفين المتعاقدين من طرف اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة 17 حسب مبدأ المعاملة بالمثل.