مرسوم رئاسي رقم 04-129
· ج.ر عدد 27 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-129 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق إسبانيا المتعلّق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور، الموقع بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002. 4
المادة 7
وثائق النقل
1 - ينبغي على الناقلين الذين ينجزون خدمات النقل المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أن يحوزوا على متن عرباتهم على ورقة طريق، مدونة بصفة جيدة، تتضمن قائمة المسافرين. يجب أن توقع هذه الوثيقة من طرف الناقل وأن تحمل خاتم السلطات الجمركية المختصة.
2 - يجب أن تكون ورقة الطريق المؤشرة على متن العربة أثناء الرحلة التي أعدت لأجلها.
يجب على الناقل أن يملأ ورقة الطريق بإخلاص وإظهارها كلما طلب منه أعوان المراقبة المختصين بذلك.