المادة 6
1 - الخدمات العرضية هي الخدمات التي لا تخضع لتعريف الخدمات المنتظمة كما هو محدد في المادة 4 ولا للخدمات المكوكية المنصوص عليها في المادة 5.
تشتمل الخدمات العرضية على : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
أ) الخدمات بأبواب مغلقة والتي يتم أثناءها نقل نفس المجموعة من المسافرين على طول المسار ، على أن يتم إعادة إنزال الركاب من جديد في نقطة الانطلاق،
ب) الخدمات التي تتضمن رحلة الذهاب محملة ورحلة الإياب فارغة
ج) كل الخدمات الأخرى.
2 - لا يسمح أثناء النقل العرضي بركوب أو نزول أي مسافر على طول المسار إلا بترخيص استثنائي للسلطات المختصة للطرف المتعاقد المعني. 3 – يمكن إنجاز هذه الرحلات حسب وتيرة معينة.
4 - لا تخضع الخدمات العرضية المنصوص عليها في المادة 6، النقطة 1 ، الفقرتين (أ(و)ب) التي تتم بواسطة عربات مرقمة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، لأي رخصة لانجاز خدمات النقل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 5 – تخضع الخدمات العرضية التي لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 6 النقطة 1 الفقرتين (أ(و)ب) للترخيص. يخضع هذا الترخيص للتشريعات والتنظيمات الوطنية للطرف المتعاقد الذي ينجز النقل على إقليمه.
6 - تحدد اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 17 الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص وكذا خدمات نقل المسافرين المحتمل إعفاؤها من الترخيص.