المادة 5
1 - الخدمة المكوكية هي سلسلة من الرحلات ذهابا وإيابا يتم من خلالها نقل مجموعات متجانسة من المسافرين مشكّلة مسبقا انطلاقا من نقطة محددة ووصولا إلى نقطة محددة أخرى.
تعاد المجموعة المنقولة في رحلة الذهاب إلى نقطة الانطلاق .
2 - لا يمكن إصعاد وإنزال المسافرين أثناء الطريق.
3 - تتم الرحلة الأولى من الإياب والرحلة الأخيرة من الذهاب فارغتين.
4- تخضع هذه الخدمات لترخيص مسبق.
تحدد الإجراءات والشروط المطلوبة للحصول على هذا الترخيص من طرف اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 17.