DZ Law v0.15.3
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رئاسي رقم 04-129
مرسوم رئاسي رقم 04-129 · ج.ر عدد 27 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-129 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق إسبانيا المتعلّق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور، الموقع بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002. 4

المادة 3

يعمل الطرفان المتعاقدان على تنفيذ التزاماتهما واحترام الحقوق المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية التي انخرطا فيها.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية