المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا يتعلق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا المشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين المتعاقدين"، رغبة منهما في تحسين وتطوير النقل عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين البلدين والعبور عبر أراضيهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى عموميات لأغراض هذا الاتفاق يؤخذ بالتعاريف التالية :
أ) الناقل، كل شخص طبيعي أو اعتباري رخص له القيام بالنقل الدولي للمسافرين أو البضائع على الطرقات طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها سواء في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو في مملكة إسبانيا.
ب) واسطة نقل المسافرين، كل عربة آلية والتي :
صنعت وصممت لنقل المسافرين ومستعملة لهذا الغرض، تحتوي على أكثر من تسعة (9) مقاعد من ضمنها السائق، مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين.
ج) واسطة نقل البضائع، كل عربة نقل آلية مفردة أو متمفصلة والتي :
- صنعت و هيئت خصيصا لنقل البضائع عبر الطرق ومستعملة لهذا الغرض بصافي حمولة تساوي أو تفوق 3,5 طن، 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، عندما يتعلق الأمر بمجموعة عربات متصلة ينبغي على الأقل، أن يكون الجرار مسجلا في الإقليم المذكور.
المادة 2 مجال التطبيق
1 - يحق لناقلي الطرفين المتعاقدين القيام بنقل المسافرين والبضائع باتجاه أو عبر أحد الإقليمين بواسطة عربات مسجلة عند أحد الطرفين المتعاقدين الذي يتواجد به المقر الاجتماعي للناقل حسب الكيفيات المحددة في هذا الاتفاق.
2 - في إطار هذا الاتفاق ترخّص عمليات النقل انطلاقا من بلد آخر وكذا دخول العربات فارغة.
يمكن للجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا الاتفاق أن ترخص بعمليات النقل تجاه بلدان أخرى (النقل الثلاثي).
3 - لا يجوز لناقلي أحد الطرفين المتعاقدين القيام بعمليات نقل بين مكانين يقعان في إقليم الطرف المتعاقد الآخر (النقل الداخلي).