المادة 19
الأحكام النهائية
1 - يشعر الطرفان المتعاقدان عن الطريق الدبلوماسي بإتمام الإجراءات الدستورية المتطلبة في كل بلد ، من أجل بدأ سريان هذا الاتفاق.
2 - يسري مفعول هذا الاتفاق ثلاثون (30) يوما بعد تلقي آخر إشعار المشار إليه في النقطة 1 من هذه المادة.
3 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم يشعر أحد الطرفين عن الطريق الدبلوماسي الطرف الآخر برغبته في إلغاء الاتفاق . في هذه الحالة تنتهي صلاحية هذا الاتفاق سنّة (6) أشهر بعد استلام الطرف المتعاقد الآخر إشعار نية الإلغاء.
حرر بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002، من نسختين أصليتين باللغة العربية والإسبانية والفرنسية وتتمتّع النصوص الثلاثة بنفس الحجية القانونية.
في حالة الاختلاف تشكّل الصيغة الفرنسية النص المرجعي.
عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة إسبانيا الديمقراطية الشعبية أنا بلاثيو فاليير سوندي عبد العزيز بلخادم وزيرة الشؤون الخارجية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية