مرسوم رئاسي رقم 04-129
· ج.ر عدد 27 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-129 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق إسبانيا المتعلّق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور، الموقع بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002. 4
المادة 18
يطبق التشريع الداخلي لكل طرف متعاقد على كل المسائل التي لا ينظمها هذا الاتفاق أو عند الاقتضاء لا تنظمها الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها الطرفان المتعاقدان.