المادة 17
اللجنة المشتركة تشكل لجنة مشتركة مكوّنة من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين تسند إليها المهام التالية :
أ) إبداء الرأي حول الخدمات المنتظمة لنقل المسافرين مع تنسيق كيفيات إنجازها عند الاقتضاء باعتبارها نافعة للطرفين ب تحديد عدد رخص خدمات نقل المسافرين المنصوص عليها في المادتين 5 و 6،
ج) التحديد باتفاق مشترك لحصة رخص نقل البضائع المحتمل من الرخص، عدا تلك المشار إليها في المادة 8، 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م
د) إعداد نماذج الرخص المنصوص عليها في المادة 9 وتحديد كيفيات تسليمها،
ه) تسوية المشاكل والمسائل التي قد تنجم عن تطبيق هذا الاتفاق، و اعتماد الإجراءات الملائمة لتسهيل وتشجيع تطوير النقل عبر الطرق بين البلدين،
ز) دراسة الجدوى من منح تسهيلات ذات طابع جبائي على أساس مبدأ المعاملة بالمثل تكون ملائمة مع التنظيمات السارية المفعول في البلدين.
تعين السلطات المختصة للبلدين المتعاقدين ممثلين يجتمعون ضمن اللجنة المشتركة بالتناوب في أحد البلدين، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين.
تخضع قرارات اللجنة المشتركة لموافقة السلطات المختصة في البلدين.