المادة 14
المخالفات للاتفاق
1 - تسهر السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين على احترام الناقلين لتدابير هذا الاتفاق.
لهذا الغرض تتبادل المعلومات المتعلقة بالمخالفات المرتكبة والعقوبات المقترحة.
2 - إضافة إلى العقوبات المطبقة وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول في إقليم كل طرف متعاقد، يمكن اقتراح الإجراءات الآتية :
أ) الإنذار، ب السحب المؤقت أو النهائي، الجزئي أو الكلي لحق ممارسة خدمات النقل المنصوص عليها في المادة 2 على إقليم الطرف المتعاقد الذي اقترح هذا الإجراء.
3 - تعلم السلطات المختصة للطرف المتعاقد التي طبقت الإجراءات المنصوص عليها في النقطة 2 من هذه المادة السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر التي اقترحتها.