المادة 13
1 - يتعهد كل طرف متعاقد فيما يخص الأوزان ومقاييس العربات أن لا يفرض على العربات المسجلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر شروطا أكثر تقييدا من تلك المفروضة على العربات المسجلة في إقليمه. 2 – في حالة تجاوز وزن أو مقاييس أو حمولة العربة فارغة أو محمّلة الحدود القصوى المسموح بها على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، لا يمكن استعمال هذه العربة لنقل البضائع إلا بعد حصولها على رخصة خاصة من قبل السلطات المختصة لهذا الطرف المتعاقد. يجب على الناقل احترام الشروط المحددة في هذه الرخصة.