الباب الثاني — حدود المسؤولية
المادة 8
الوحدة الحسابية
1 - إن الوحدة الحسابية المشار إليها في المادتين 6 و 7 هي حق السحب الخاص حسب تعريف صندوق النقد الدولي. وتحول المبالغ المذكور في المادتين 6 و 7 إلى العملة الوطنية للدولة التي يجري فيها السعي لتطبيق الحدود، وفقا لقيمة تلك العملة في تاريخ إقامة صندوق الحدود، أو سداد المدفوعات، أو تقديم ضمانات تكافيء تلك المدفوعات وفقا لقانون الدولة المذكورة. وتحسب قيمة العملة الوطنية، بما يعادلها من حق السحب ، الخاص، لدولة عضو في صندوق النقد الدولي، وفقا لطريقة التثمين الجارية التي يطبقها صندوق النقد الدولي في التاريخ المعني على عملياته وتحويلاته. أما قيمة العملة الوطنية، بما يعادلها من حق السحب ، الخاص، لدولة طرف ليست عضوا في صندوق النقد الدولي، فتحسب بطريقة تحددها تلك الدولة الطرف.
2 - على أنه يجوز لتلك الدول من غير أعضاء صندوق النقد الدولي والتي لا تسمح قوانينها بتطبيق أحكام الفقرة 1 أن تعلن عند التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة أو وقت التصديق، أو الموافقة أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت بعد ذلك، أن حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ستطبق في أراضيها على النحو التالي :
أ) فيما يتعلّق بالفقرة 1 (أ) من المادة 6 فإن المبلغ هو : 1 – 5 ملايين وحدة نقدية لسفينة ذات حمولة لا تتجاوز 500 طن.
2 - وبالنسبة للسفن التي تزيد حمولتها عن ذلك، تضاف المقادير التالية إلى ما هو مذكور في البند "1": 7.500 وحدة نقدية لكل طن من 501 إلى 3.000 طن 5.000 وحدة نقدية لكل طن من 3.001 إلى 30.000 طن 3.750 وحدة نقدية لكلّ طن من 30.001 إلى 70.000 طن، و 2.500 وحدة نقدية لكل طن فوق 70.000 طن، و ب فيما يتصل بالفقرة 1 (ب) من المادة 6، يكون المبلغ : 1 – 2,5 مليون وحدة نقدية لسفينة ذات حمولة لا تتجاوز عن 500 طن
2 - وبالنسبة للسفن التي تزيد حمولتها عن ذلك، تضاف المقادير التالية إلى ما هو مذكور في البند "1": 2.500 وحدة نقدية لكل طن من 501 إلى 30.000 طن 1.850 وحدة نقدية لكل طن من 30.001 إلى 70.000 طن، و 1.250 وحدة نقدية لكل طن فوق 70.000 طن، و
ج) فيما يتعلّق بالفقرة 1 من المادة 7، فإن المبلغ هو 700.000 وحدة نقدية مضروبا بعدد الركاب الذين يحق للسفينة حملهم وفقا لشهادتها، على أن لا يتجاوز ذلك 375 مليون وحدة نقدية.
وتنطبق الفقرتان 2 و 3 من المادة 6 بصورة مناظرة على البندين (أ(و)ب) من هذه الفقرة.
3 - تعادل الوحدة النقدية المشار إليها في الفقرة 2 خمسة وستين ونصف مليغرام من الذهب بنقاوة ألفية قدرها تسعمائة. وتحول المبالغ المشار إليها في الفقرة 2 إلى العملة الوطنية وفقا لقانون الدولة المعنية.
4 - ينفذ الحساب المذكور في الجملة الأخيرة في الفقرة 1 والتحويل المذكور في الفقرة 3 على نحو يكفل التعبير بالعملة الوطنية للدولة الطرف، وقدر المستطاع عن القيمة الحقيقية ذاتها للمبالغ المذكورة في المادتين 6 و 7 حسب ما هي مدرجة هناك بالوحدات الحسابية. وتبعث الدول الأطراف إلى جهة الايداع بطريقة الحساب المستخدمة في تنفيذ الفقرة 1، أو بنتيجة التحويل المذكور في الفقرة 3، حسب الحالة، وذلك عند التوقيع دون تحفّظ يشترط التصديق، أو الموافقة أو القبول أو عند ايداع الصك المشار إليه في