الباب الثاني — حدود المسؤولية
المادة 7
حد مطالبات المسافرين
1 - وبالنسبة للمطالبات الناشئة في أية مناسبة معينة بشأن الوفيات أو الإصابات الجسدية اللاحقة بمسافري سفينة ما، فإنّ حدّ مسؤولية مالك تلك السفينة هو 46.666 وحدة حسابية مضروبا بعدد المسافرين الذين يحق للسفينة حملهم وفقا لشهادتها، على أن لا يتجاوز ذلك 25 مليون وحدة حسابية. 2 – ولأغراض هذه المادة فإن "المطالبات عن الوفيات أو الإصابات الجسدية اللاحقة بمسافري سفينة ما" تعني أية مطالبات يتمّ التقدم بها من قبل أي شخص منقول على متن السفينة أو بالنيابة عنه :
أ) بموجب عقد للنقل، أو ب يرافق، بموافقة الناقل، عربة أو حيوانات حية يغطيها عقد لنقل البضائع.