مرسوم رئاسي رقم 04-127
· ج.ر عدد 26 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-127 مؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية المبرمة بلندن يوم 19 نوفمبر سنة 1976. 4
المادة 5
المطالبات المقابلة حينما تكون لشخص متمتع بحدود المسؤولية في إطار قواعد هذه الاتفاقية مطالبة ضد المدعي ناشئة عن الحدث ذاته، فإن المطالبتين المعنيتين تخضعان للمقاصة وتطبق أحكام هذه الاتفاقية على ما يتبقى فحسب، إن وجد. 25 أبريل سنة 2004 م