مرسوم رئاسي رقم 04-127
· ج.ر عدد 26 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-127 مؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية المبرمة بلندن يوم 19 نوفمبر سنة 1976. 4
المادة 4
السلوك المبطل للحدود لا يحق للشخص المسؤول الحد من مسؤوليته إذا ما ثبت أن الفقد ناجم عن أمر أقدم عليه شخصيا أو أحجم عنه بغرض إحداث مثل ذلك الفقد، أو نتيجة استهانته مع علمه بأن مثل هذا الفقد سيقع على الأرجح.