المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تدرك أن من المحبّذ تعيين بعض القواعد الموحدة المتعلقة بحدود المسؤولية عن المطالبات البحرية بالاتفاق، فقد قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض واتفقت لهذا على ما يلي :
الباب الأول حق الحدود
المادة الأولى المتمتعون بحق حدود المسؤولية 1-يجوز لمالكي السفن والمنقذين، حسب تعريفهم الوارد أدناه، وضع حدود لمسؤوليتهم وفقا لقواعد هذه الاتفاقية إزاء المطالبات المدرجة في المادة 2.
2 - يعني مصطلح "مالك السفينة" المالك، والمتعهد، والمدير، والمشغل السفينة بحرية.
3 - المنقذ هو أي شخص يقدم خدمات ذات صلة مباشرة بعمليات الإنقاذ. كما تشمل عمليات الإنقاذ العمليات المشار إليها في الفقرات 1 (د(و)ه(و)و) من المادة 2.
4 - وفي حال تقديم أي من المطالبات الواردة في المادة 2 ضد شخص ما يتحمل مالك السفينة أو منقذها مسؤولية أفعاله، أو إهماله، أو قصوره ، فإنه يحق لمثل هذا الشخص الاستفادة من حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
5 - تتضمن مسؤولية مالك السفينة في هذه الاتفاقية، المسؤولية في الدعاوى المقامة على السفينة ذاتها.
6 - تتمتع جهة التأمين على المسؤولية بشأن المطالبات الخاضعة للحدود وفقا لقواعد هذه الاتفاقية بمزايا هذه الاتفاقية إلى نفس المدى الذي يتمتع به المؤمن عليه ذاته.
7 - لا يشكّل اللجوء إلى حدود المسؤولية إقرارا بالمسؤولية.
المادة 2 المطالبات الخاضعة للحدود
1 - وشريطة مراعاة المادتين 3 و 4، وبغض النظر عن أساس المسؤولية، فإن المطالبات التالية تخضع لحدود المسؤولية :
أ) المطالبات المتعلقة بالوفيات أو الاصابات الجسدية أو فقد أو تلف الممتلكات (بما في ذلك التلف اللاحق بالمنشآت المينائية، والأحواض والممرات المائية ومساعدات الملاحة)، مما يقع على متن السفينة أو يتصل مباشرة بتشغيلها أو بعمليات الإنقاذ، أو الفقد اللاحق الناجم عن ذلك، ب المطالبات المتعلقة بالفقد الناجم عن تأخير في النقل البحري للبضائع، أو المسافرين أو أمتعتهم،
ج) المطالبات المتعلقة بفقد آخر ناجم عن انتهاك لحقوق غير الحقوق التعاقدية، والمرتبط مباشرة بتشغيل السفينة أو بعمليات الإنقاذ، د المطالبات المتعلقة بانتشال سفينة، أو إزالتها أو تدميرها أو استئصال خطرها إذا ما كانت غارقة أو محطمة أو عالقة أو مهجورة، بما في ذلك أي شيء على متنها بالفعل أو كان كذلك،
ه) المطالبات المتعلقة بإزاحة أو تدمير أو استئصال خطر بضاعة السفينة، و مطالبات شخص غير الشخص المسؤول فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتفادي أو تقليل فقد يجوز للشخص المسؤول الحد من مسؤوليته بشأنه وفقا لهذه الاتفاقية، وفقد آخر ناجم عن مثل هذه التدابير.
2 - تخضع المطالبات المدرجة في الفقرة 1 لحدود المسؤولية حتى عندما تقام عن طريق اللجوء إلى حق الرجوع أو للحصول على تعويض بموجب عقد ما أو خلاف ذلك. على أن المطالبات المدرجة في الفقرة 1 (د(و)ه(و)و) لا تخضع لحدود المسؤولية وذلك بالقدر الذي تتعلّق فيه بتعويض بموجب عقد مبرم مع الشخص المسؤول.