مرسوم رئاسي رقم 04-127
· ج.ر عدد 26 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-127 مؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية المبرمة بلندن يوم 19 نوفمبر سنة 1976. 4
الباب الخامس — البنود الختامية
المادة 23
اللغات حررت هذه الاتفاقية في نسخة أصلية واحدة باللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية.
أبرمت في مدينة لندن في اليوم التاسع عشر من شهر تشرين الثاني / نوفمبر عام ألف وتسعمائة وستة وسبعين.
وإشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه المفوضون أصولا بذلك، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.