الباب الخامس — البنود الختامية
المادة 22
جهة الإيداع
1 - تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام.
2 - يقوم الأمين العام بما يلي :
أ) إرسال نسخ صادقة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول التي دعيت لحضور المؤتمر بشأن حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية وإلى أي دول أخرى تنضم إلى هذه الاتفاقية،
ب) إعلام جميع الدول الموقعة أو المنظمة إلى هذه الاتفاقية بالآتي :
1 - كل توقيع جديد ، وكل إيداع لصك، وأي تحفظ بشأن هذا ، إلى جانب تاريخ ذلك، ،
2 - تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية أو أي تعديل عليها،
3 - أي انسحاب من هذه الاتفاقية وتاريخ نفاذه،
4 - أي تعديل مدخل وفقا للمادة 20 أو 21،
5 - أي اتصال تتطلبه مادة ما من هذه الاتفاقية. 3 – وفور نفاذ هذه الاتفاقية، يبعث الأمين العام بنسخة صادقة مصدقة منها إلى أمانة الأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.