الباب الخامس — البنود الختامية
المادة 21
تعديل مقادير الحدود والوحدة الحسابية أو الوحدة النقدية
1 - وبغض النظر عن أحكام المادة 20، تعقد المنظمة وفقا للفقرتين 2 و 3 من هذه المادة مؤتمرا مخصصا فحسب لأغراض تغيير المقادير المحددة في المادتين 6 و 7 وفي الفقرة 2 من المادة 8، أو لاستبدال واحدة من الوحدتين المعرفتين في الفقرتين 1 و 2 من المادة 8 أو كليهما بوحدات أخرى. ولا يجوز تغيير المقادير إلا إذا حدث تبدل كبير في قيمتها الحقيقية.
2 - تعقد المنظمة مثل هذا المؤتمر بناء على طلب ما لا يقل عن ربع الدول الأطراف.
3 - يتخذ قرار تغيير المقادير أو استبدال الوحدات بوحدات حسابية أخرى بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في مثل هذا المؤتمر.
4 - تطبق أي دولة تودع صكها بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام إلى الاتفاقية، بعد نفاذ تعديل ما، الاتفاقية في صيغتها المعدلة.