مرسوم رئاسي رقم 04-127
· ج.ر عدد 26 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-127 مؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية المبرمة بلندن يوم 19 نوفمبر سنة 1976. 4
الباب الخامس — البنود الختامية
المادة 19
الانسحاب
1- يجوز لأية دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء عام واحد على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها.
2 - يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
3 - يسري مفعول الانسحاب في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء عام واحد على تاريخ إيداع الصك، أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور.