الباب الخامس — البنود الختامية
المادة 18
التحفظات
1 - يجوز لأية دولة، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أن تحتفظ بحق استثناء تطبيق الفقرة 1 (د(و)ه) من المادة 2. وليس من الجائز إبداء أية تحفظات أخرى على الأحكام الموضوعية لهذه الاتفاقية.
2 - تحتاج التحفظات المبداة وقت التوقيع إلى التأكيد عند التصديق أو القبول أو الموافقة.
3 - يجوز لأية دولة أبدت تحفظا ما على هذه الاتفاقية أن تسحبه في أي وقت عن طريق إخطار موجه إلى الأمين العام. ويسري مفعول مثل هذا السحب اعتبارا من تاريخ تلقّي الإخطار . وإذا ما نص الإخطار على نفاذ سحب التحفظ في موعد محدد فيه، وكان هذا الموعد يحلّ بعد تاريخ تلقي الأمين العام له، فإن مفعول السحب يسري في ذلك الموعد اللاحق.