الباب الخامس — البنود الختامية
المادة 17
النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء عام واحد على التاريخ الذي قامت فيه اثنتا عشرة دولة بالتوقيع عليها دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة أو قيامها بإيداع الصكوك المطلوبة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
2 - وبالنسبة لدولة تودع صك التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام أو توقع دون تحفظ بشأن التصديق أو الموافقة أو القبول، فيما يتعلق بهذه الاتفاقية بعد تلبية متطلبات النفاذ ولكن قبل تاريخ النفاذ، فإن مفعول التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو التوقيع دون تحفظ بشأن التصديق أو القبول أو الموافقة، سيسري في تاريخ نفاذ الاتفاقية أو في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء تسعين (90) يوما على التوقيع أو إيداع الصك، أيهما حل تاليا.
3 - وبالنسبة لأية دولة تغدو لاحقا طرفا في هذه الاتفاقية فإن مفعول الاتفاقية سيسري في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء تسعين (90) يوما على تاريخ ايداع هذه الدولة لصكها.
4 - وبالنسبة للعلاقات بين الدول التي تصادق على هذه الاتفاقية أو تقبل بها أو توافق عليها أو تنضم إليها، فإنّ هذه الاتفاقية ستخلف وتنسخ الاتفاقية الدولية المتعلّقة بحدود مسؤولية مالكي السفن البحرية المبرمة في مدينة بروكسل في 10 تشرين الأول / أكتوبر سنة 1957، والاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بحدود مسؤولية مالكي السفن البحرية الموقعة في مدينة بروكسل في 25 آب / أغسطس سنة 1924. 5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 أبريل سنة 2004 م