الباب الخامس — البنود الختامية
المادة 16
التوقيع والتصديق والانضمام
1 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في مقر المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية (المشار إليها فيما بعد باسم "المنظمة") اعتبارا من 1 شباط/ فبراير سنة 1977 وحتى 31 كانون الأول / ديسمبر سنة 1977، ثم يبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك. 25 أبريل سنة 2004 م 2-يجوز للدول أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية عن طريق :
أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول ب التوقيع رهنا بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول، أو
ج) الانضمام .
3 - يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق إيداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة المشار إليه فيما بعد باسم "الأمين العام").