مرسوم رئاسي رقم 04-127
· ج.ر عدد 26 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-127 مؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية المبرمة بلندن يوم 19 نوفمبر سنة 1976. 4
الباب الرابع — نطاق التطبيق
المادة 15
1 - تنطبق هذه الاتفاقية كلّما سعى شخص مشار إليه في المادة الأولى إلى تحديد مسؤوليته أمام محكمة دولة طرف أو لترتيب الإفراج عن سفينة أو ممتلكات أخرى أو لإسقاط أية ضمانة معطاة في إطار الولاية القضائية لمثل هذه الدولة. على أنه يجوز لكل دولة طرف أن تستثني من تطبيق هذه الاتفاقية، وبصورة كلية أو جزئية ، أي شخص مشار إليه في