مرسوم رئاسي رقم 04-127
· ج.ر عدد 26 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-127 مؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية المبرمة بلندن يوم 19 نوفمبر سنة 1976. 4
الباب الثالث — صندوق المسؤولية
المادة 14
القانون الحاكم ورهنا بأحكام هذا الباب فإنّ القواعد المتعلقة بإقامة وتوزيع صندوق الحدود، وكلّ القواعد الإجرائية المتصلة بذلك، ستخضع لقانون الدولة الطرف التي أقيم فيها الصندوق.