الباب الثالث — صندوق المسؤولية
المادة 13
عدم جواز الدعاوى الأخرى
1 - وفي حال إقامة صندوق للحدود وفقا للمادة 11، فإنه لن يسمح لأي شخص تقدم بمطالبة ضد الصندوق بممارسة أي حق فيما يتعلق بمثل هذه المطالبة ضد أية أصول أخرى لشخص جرت إقامة الصندوق من قبله أو بالنيابة عنه.
2 - وبعد إقامة صندوق للحدود وفقا للمادة 11، فإن بالإمكان الافراج عن أي سفينة أو ممتلكات أخرى، عائدة لشخص أقيم الصندوق بالنيابة عنه، ومحتجزة أو محجوزة في إطار الولاية القضائية لدولة طرف لمطالبة تنشأ ضد الصندوق، أو عن أي ضمانة معطاة، وذلك بأمر من المحكمة أو سلطة مختصة أخرى لمثل هذه الدولة. على أنّ الأمر بمثل هذا الإفراج يجب أن يصدر على الدوام إذا ما كان صندوق الحدود قد أقيم :
أ) في الميناء الذي وقع فيه الحادث، أو في أول ميناء للتردد بعد ذلك إذا ما كان الحادث قد وقع خارج الميناء، أو
ب) في ميناء النزول بالنسبة لمطالبات الوفيات أو الإصابات الجسدية، أو
ج) في ميناء الإنزال فيما يتعلق بالتلف اللاحق بالبضائع، أو
د) في الدولة التي جرى فيها الحجز .
3 - تنطبق قواعد الفقرتين 1 و 2 فحسب إذا ما تقدم المطالب ضد صندوق الحدود أمام المحكمة التي تدير ذلك الصندوق وكان الصندوق متاحا فعلا وقابلا للتحويل بحرية فيما يتصل بتلك المطالبة.