الباب الثالث — صندوق المسؤولية
المادة 12
توزيع الصندوق
1 - ورهنا بأحكام الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 6 والمادة 7، يوزع الصندوق على المطالبين وفقا لنسبة مطالباتهم المحددة ضد الصندوق. 2 – وفي حال قيام الشخص المسؤول، أو جهة تأمينه، وقبل توزيع الصندوق، بتسوية مطالبة ضد الصندوق فإن مثل هذا ، الشخص، وفي حدود المبلغ الذي دفعه، سيكتسب الحلول والحقوق التي كان الشخص المعوّض على هذا النحو سيتمتع بها في ظل هذه الاتفاقية.
3 - يجوز أن يمارس حق الحلول المنصوص عليه في الفقرة 2 من جانب أشخاص من غير المذكورين أعلاه فيما يتعلّق بأي مبلغ للتعويض قاموا بتسديده، على أن يتم ذلك فقط ضمن الحدود التي يسمح بها القانون الوطني المطبّق بشأن مثل هذا الحلول.
4 - وحينما يثبت الشخص المسؤول أو أي شخص آخر بأنه قد يكون مجبرا على أن يدفع في موعد لاحق، وبصورة كلّية أو جزئية أي مبلغ للتعويض كان هذا الشخص سيتمتع بشأنه بحق الحلول وفقا للفقرتين 2 و 3 لو أن التعويض دفع قبل توزيع الصندوق، فإن بمقدور المحكمة أو سلطة مختصة أخرى في الدولة التي أقيم فيها الصندوق أن تأمر بوضع مقدار كاف جانبا بصورة مؤقتة لتمكين مثل هذا الشخص في ذلك الموعد اللاحق من تنفيذ مطالبته ضد الصندوق.