الباب الثاني — حدود المسؤولية
المادة 10
الحد من المسؤولية دون إقامة صندوق للمسؤولية
1 - يجوز اللّجوء إلى حدود المسؤولية حتى لو لم يكن صندوق الحدود المذكور في المادة 11 قد أقيم.
على أنه يحق لدولة طرف أن تنص في قوانينها الوطنية على أنه في حال رفع دعوى في محاكمها لتنفيذ مطالبة خاضعة للحدود، فإنه لا يجوز للشخص المسؤول اللجوء إلى حق الحد من المسؤولية إلا إذا كان صندوق للمسؤولية قد أقيم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أو وقت اللجوء إلى حق الحد من المسؤولية.
2 - وإذا ما جرى اللجوء إلى حدود المسؤولية دون إقامة صندوق للمسؤولية، فإن أحكام المادة 12 تنطبق على نحو موافق.
3 - يبت في المسائل الإجرائية الناشئة في إطار قواعد هذه المادة وفقا للقانون الوطني للدولة الطرف التي ترفع فيها الدعوى.