الباب الرابع — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 4
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني و اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2004 م
1 - إبرام اتفاقية التسيير مع وزارة المالية،
2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية والوزارة المكلفة بالمالية،
3 - التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة المصاريف المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع،
4 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض،
6 - التكفل بجميع الترتيات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع
7 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،
8 - التكفل بكل الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف
9 - إنجاز ، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييم محاسبين عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية :
أ- تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمنان تقييم تنفيذ اتفاق القرض ب – تقريرفصلي يخص علاقاته مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
ج - تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض. 10 –حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.