مرسوم رئاسي رقم 04-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-125 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 لتمويل مشروع ترميم الإسكان الاجتماعي في 16 أبريل سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم DZ-628 ، الموقع في 17 فبراير سنة 2004 برومابين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لشمال ولاية المسيلة. 21
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
تتجسّد تدابير تنفيذ الإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تشكل قاعدة عمل الهيئات المعنية والمتعاملين المعنيين، لضمان إنجاز المشروع.
تعد المديرية العامة للغابات مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع مختلف المتدخلين.