الباب الثالث — تدخلات المديرية العامة للغابات
المادة 3
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف المديرية العامة للغابات، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2- تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة
3 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
أ - تقييم الاحتياجات الناتجة عن مخططات العمل وبرامج المشروع المتعلقة بها ،
ب - إنجاز وتنفيذ العمليات المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع،
ج - التدخلات المتعلقة بالتنسيق والمتابعة والمراقبة،
د - تدقيق الحسابات والتفتيش للعمليات المرتبطة ببرامج المشروع.
4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والوسائل والعمليات والنتائج الخاصة ببرامج المشروع، وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية،
5 - متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بالمشروع،
6 - القيام طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالمصاريف المتصلة بالطلبات والصفقات التي أبرمت في إطار إنجاز المشروع،
7 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها في إطار المشروع.