الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يضمن تنفيذ اتفاق القرض رقم DZ-628، المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم ووفقا للملحقين الأول والثاني ، إنجاز أهداف وبرامج مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لشمال ولاية المسيلة .
يتشكل هذا المشروع من خمس (5) مكونات :
1 - دعم القدرات المحلية،
2 - المحافظة على المياه والتربة والتنمية الزراعية، أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2004 م
3 - الري الصغير والمتوسط والمنشآت الأساسية الاجتماعية والاقتصادية
4 - تدعيم المصالح المالية الجوارية نظام مالي لامركزي وترقية المؤسسات الصغيرة والصناعة التقليدية،
5- تنظيم المشروع وتسييره.