الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 9
يتكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل الصندوق الوطني للسكن في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع إلى المراقبة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية .
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للمراقبة والتفتيش.
الملحق الثاني