مرسوم رئاسي رقم 04-123
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-123 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 9 أبريل سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 411/14 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز خمس ثانويات ومدرسة متوسطة في عدة ولايات
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 7
تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.