مرسوم رئاسي رقم 04-123
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-123 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 9 أبريل سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 411/14 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز خمس ثانويات ومدرسة متوسطة في عدة ولايات
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2004 م الملحق الأول