مرسوم رئاسي رقم 04-123
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-123 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 9 أبريل سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 411/14 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز خمس ثانويات ومدرسة متوسطة في عدة ولايات
المادة 2
يتعين على الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية وولاة ولايات الجزائر وتيبازة والبليدة وسعيدة والجلفة ووهران، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية، للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.