مرسوم رئاسي رقم 04-122
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-122 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 7 أبريل سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 410/13 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي بولايتي وهران ومستغانم
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 6
تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها الصندوق الوطني للسكن، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والتخطيط والمراقبة.