مرسوم رئاسي رقم 04-122
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-122 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 7 أبريل سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 410/13 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي بولايتي وهران ومستغانم
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
يستعمل الاحتياطي المالي المنصوص عليه في البند 3 من المادة 2 أعلاه، حسب حاجات عمليات الإنجاز تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن والعمران.