الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يكلّف ديوانا الترقية والتسيير العقاري لولايتي وهران ومستغانم تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، في حدود صلاحياتها، وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية طبقا أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2004 م للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع الذي يهمها ومتابعتها ومراقبتها. كما يكلّف ديوانا الترقية والتسيير العقاري لولايتي وهران ومستغانم خاصة بشراء أراضي الأساس وإنجاز الدراسات والحصول على رخص البناء وكذلك إبرام مختلف الصفقات الضرورية لإنجاز المشاريع.